مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

275

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

ثالثاً - سبب الجنابة : سبب الجنابة أمران : الأوّل - خروج المنيّ : لا خلاف « 1 » في أنّه سبب للجنابة ، بل عليه دعوى الإجماع بين أصحابنا « 2 » ، بل بين جميع المسلمين « 3 » . واستدلّ لذلك بجملة من النصوص : منها : رواية عبيد اللَّه الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المفخّذ عليه غسل ؟ قال : « نعم ، إذا أنزل » « 4 » . ومنها : رواية عنبسة بن مصعب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أيضاً ، قال : « كان علي عليه السلام لا يرى في شيء الغسل إلّافي الماء الأكبر » « 5 » . ومنها : رواية عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « ثلاث يخرجن من الإحليل وهنّ : المني ، وفيه الغسل . . . » « 6 » . والعبرة في ترتّب الأثر بهذا السبب أن يبرز ويخرج من الجسم فلا أثر إطلاقاً لمجرّد تحرّكه في داخل الجسم ؛ وذلك لعدم صدق العناوين الواردة في الأخبار من الإمناء والإنزال أو خروج الماء الأكبر مع عدم الخروج من الجسم . ويعتبر أيضاً في ترتّب الأثر أن لا يكون المني الخارج من الشخص من غيره بل من نفسه ، وعليه فلو خرج من المرأة مني الرجل فإنّه لا يوجب جنابتها إلّامع العلم باختلاطه بمنيها ؛ لعدم صدق الإنزال والإمناء بخروج المني الداخل إلى فرجها من الخارج ، فإنّ ظاهر الإمناء والإنزال هو إخراج مني نفسه لا مني غيره « 7 » . مضافاً إلى دلالة جملة من الأخبار مثل صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة تغتسل من الجنابة ثمّ ترى نطفة الرجل بعد ذلك ، هل عليها غسل ؟ فقال : « لا » « 8 » .

--> ( 1 ) جواهر الكلام 3 : 3 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 519 . ( 2 ) التذكرة 1 : 219 - 220 . كشف اللثام 2 : 5 . وانظر : المدارك 1 : 265 . ( 3 ) المعتبر 1 : 177 . الذكرى 1 : 219 . ( 4 ) الوسائل 2 : 186 ، ب 7 من الجنابة ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 2 : 188 ، ب 7 من الجنابة ، ح 11 . ( 6 ) الوسائل 1 : 280 ، ب 12 من نواقض الوضوء ، ح 14 . ( 7 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 5 : 315 . ( 8 ) الوسائل 2 : 202 ، ب 13 من الجنابة ، ح 3 .